اللجنة العلمية في مؤسسة ولي العصر ( ع )
24
موسوعة الإمام الجواد ( ع )
حكم الصلاة في النعلين : 1 - محمد بن يعقوب الكليني ( رحمه الله ) : . . . عبد الله بن رزين قال : . . . وكان أبو جعفر ( عليه السلام ) يجئ في كل يوم مع الزوال إلى المسجد ، فينزل في الصحن ، ويصير إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، ويسلم عليه ، ويرجع إلى بيت فاطمة ( عليها السلام ) فيخلع نعليه ، ويقوم فيصلي . فوسوس إلى الشيطان ، فقال : إذا نزل ، فاذهب حتى تأخذ من التراب الذي يطأ عليه ، فجلست في ذلك اليوم أنتظره لأفعل هذا . فلما أن كان وقت الزوال أقبل ( عليه السلام ) على حمار له ، فلم ينزل في الموضع الذي كان ينزل فيه ، وجاء حتى نزل على الصخرة التي على باب المسجد ، ثم دخل فسلم على رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) . قال : ثم رجع إلى المكان الذي كان يصلي فيه ، ففعل هذا أياما . فقلت : إذا خلع نعليه ، جئت فأخذت الحصا الذي يطأ عليه بقدميه . فلما أن كان من الغد ، جاء عند الزوال ، فنزل على الصخرة ، ثم دخل فسلم على رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، ثم جاء إلى الموضع الذي كان يصلي فيه ، فصلى في نعليه ، ولم يخلعهما حتى فعل ذلك أياما . . . ( 1 ) . ( 630 ) 2 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : الحسين بن سعيد ، عن محمد بن إسماعيل ( 2 ) ،
--> ( 1 ) الكافي : ج 1 ص 493 ، ح 2 . تقدم الحديث بتمامه في ف 2 ، ب 4 ( علمه ( عليه السلام ) بما في الضمير ) ، رقم 406 . ( 2 ) هو محمد بن إسماعيل بن بزيع بقرينة رواية الحسين بن سعيد عنه . راجع معجم رجال الحديث : ج 15 ، ص 89 ، رقم 10238 . عده الشيخ من أصحاب الكاظم والرضا والجواد ( عليهم السلام ) . رجال الطوسي : 360 رقم 31 ، و 386 رقم 6 ، 405 رقم 6 . وروى عنهم ( عليهم السلام ) ، معجم رجال الحديث : ج 15 ، ص 100 رقم 10246 .